الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٥—
لق
نال إننى لقـ د أقلتكا لو لم يقل له عقيب ذلكا
هذا
هو
المختار في ذي الحاله
د قبلت منك للإقاله وذكروا بأن ذا القول هنا هو الذي الأخذ به تعين
وإن يقل أبعت بالثلاثة فقال بعت دون ما زيادة أى أنه بثمن ما أفصحا انعقاده قد رجحا
فعدم
وإن يقل أخذت ذي الدراهما بهذه السلعة قولا جازما
وإن يبـ
يصح
لا فيما به قد
فهو على معاني إقرارهم كم بايعه على ثلاثة من هذه الدراهم الحاضرة أو أنه أعطى له اثنى عشر وقال ستة بحق قد غبر والستة الأخرى تكون بشرا هذا ففي ذلك خلف ذكرا وإن يقل أبعته لى يا رجل على كذا من ثمن كان فصل قال نعم إن أنت قد أوفيتنى حينئذ للثمن المعين فالحكم في ذا أنه إذا نقض منهم فتى لذاك فهو منتقض أو سعر ما تبيع
وإن يقل ابعث إلى يا ولـ
فقيل جائز وبعض ضعفا
وذا هو المختار مع من
إذا هما لم يتوافقا على أثمان ذلك المبيع
البلد
سلفا
أولا
وإن يكن أعلمه بالسعر وقد رضى من بعد قبض يجرى
فلا
رجوع بعد قبض علما
وبعضهم
قال الرجوع
اهما
ما لم يكونا قطع ا للبيع بثمن على رضا الجميع
ومن يوجـ
4.
لمن أرادا
لفتى إذوادا لكي يبيعهـ فقال خذ من تلكم الاذواد ما أردته بثمن له سما فانه يكره فيما رويا بأن يكون بائعا مشتريا لو أنه في السوم قد كان اجتهد لكنه يستخلفن عنه أحد وإن يكن أثمانها قد حددا فهاهنا عنهم خلاف وجدا وقيل إن أرسل سلعة له لكي يبيعها بما حصله