الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٦-
وقال خذها إن تشا لنفسكا جاز إذا شاء لها أن يمسكا ويأمرن من يشتريها قيل له لكي يتم الأمر في ذى المسأله وإن توافقا على كيل علم فوزنوا للثمن الذى حتم وبعد ذا كيل الطعام أو هم قد عكسوا ذلك في فعلهم فحمل الطعام والبائع لم يقل لقد بعت لك الطعام ثم ولم يقل قد أشتريت من شرى فالخلف في انعقاد بيعهم جرى وقد أتى الخلاف في وإن بكيل أو بوزن عرغه فقال بالصفقة بعض يلزم وقيل لا لزوم فيه لهم حتى يكون الكيل والوزن وذا الصحيح والشهير مأخذا وقيل لا رجوع فيه أبدا إذا عليه اتفقا وعدا وذاك في الموزون والمكيل وفي سواهما على ذا القيل
بيع
الصفه
فمن يبع لرجل شيئا فلا
هو
فيما باعه وأرسلا
ما لم يكن ينكر من قد اشترى بع أو يقبله مثلما جرى كانا من موضع به
وقال بعض العاما إن قاما
وكان غير قابل فليس ما بينهما
وإن بعض العلماء نظـ
را
أقاما
بيع هناك انبرما في ذا إلى قيام من قد اشترى
فإن يقم من موضع وما قبل البيع غالبيع لذاك منبتل وقال بعض يجبرن من شرى على الرضا أو دفع ما قد اشترى والخبر المذكور نصا في الأثر في مسند الربيع عن خير البشر البيتعان بالخيار نطقا وذلكم ما لم يكونا افترقا إن التفرق الذي قد ذكرا فيه اختلاف العلما قد سطرا فقيل بالصفقة باللسان حين يدو
العق وهى
وذاك عندنا ومالك
وه
البي
أصحابه ومن له كان تبـ
ومع أبي حنيفة وصحبه والنخعى كلهم قالوا بـ فإن يبع ذا واشترى هذا فما لأحد منهم خيار علمـ
ـا