سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٧

-

85

—

تفرقا من بعد ذا أو قعدا كسائر العقود حين عقدا وقيل الافتراق بالأبدان يروى عن ابن عمر المصان والشافعي وأبى شور وعن داود إسحق وأحمد الفطن فعندهم أن لكل منهما أن ينقض البيع الذي قد أبرما ما بقيا في ذلك المكان ولم يقع تفرق الأبدان وقال في الحديث بعض العلما بأنه قد كان منسوخا بما جاء عن الهادي الأمين برسم المؤمنون هم على شرطهم فذلك الخيار حين لزما عقدهم يفسد شرطا أبرما وبحديث جاء في التحالف للبائعين حالة التخالف ين أدت لدى تخالف الاثنين ستلزم وما له من رد

الأنما الحاجة لليمـ

العق وذاك شيء للزوم

لو ثبت الخيار فى القضـ

سية لكان كافيا لرفع العقـ

ــدة

د

وجاء في الذكر لنا وأشهدوا إذا تبايعتم كذاك نجـ وذلك الإشهاد مهما وقعا بعد د اختراق من هما تبايعا فإنه للأمر لم يطابق إذ جاء بعد حالة التفرق وإن يكن وقوع هذا قبلا فذاك لم يصادف المحلا وقال أوفوا بالعقود الحكم وذلك الوفاء شيء يلزم وبائع بثمن شيئا حلا والمشترى للبعض منه قبلا بما ينوبه من الأثمان فالخلف في البيـ لهذا الشان فقيل صح البيع فيه وانعقد وقيل لا وهو الصحيح لعدم بيع البعض في ذا الشان وهو اختيار ظاهر الديوان وهو لدى القطب الصحيح المعتمد قال لأن البيع إنما عقـ على جميع الشيء لا البعض فقط ففى قبول بعضه خلف يخط أعنى خلاف ما به العقد زكن كذاك إدخال شريك لم يكن ووجه من بالانعقاد قالا بأن من باع لذاك حـ

المعتمد

الا