سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٨

1491

فإنه جميع أجزا الشيء قد

باع

فللشاري متى العقد وجد

ما كان أبى ولا ضرر

قبول ما أراده مما ذكر ودفع

لكن يرد

ذلك المخالفه منهم لعقدة البيوع السالفه وذاك للبائع لا يرضيه

كذاك إدخال شريك في

كذلك الخلاف مهما بأعا

زيد وعمرو لامرئ ماعا

فيقبل الشارى نصيب رجل منهم غفى ذلك خلف الأول فقيل يثبتن نصيب من قبل منهم وقيل كل ذاك منبتل ومن يبع لاثنين شيئا فقبل منهم فتى ما نابه وما نكل بما من الأثمان نابه وقد أبى الأخير من قبوله ورد فإن من يقبل منهم شاركا ائع خيمـ بقى من ذلكا وقال بعض إن كله رجع بائع بالثمن الذى وقع أن يقبل الكل وقيل لا يقع قبول شيء واحد بل يمتنع ورجح الجواز دون نقض والمنع قول قد حكى عن بعض

ورجح

القطب مقال المنـ

أما إذا ما قال بعت لحمـ فيقبلن واحد د للنصف

إذ في الثبوت خلف عقد البيع نصفا ونصفا لعدي إذ عقد فذاك جائز على ذا الوصف

ومن يبع شيئا لواحد وقد قام ولم يقبل له ولم يرد فهل له القبول ما لم ينكرا ولو سنينا قد بقى وأشهرا فإن يكن أصابه بعد تلف فإنه من مال بائع بائع تلف أو القبول غير جائز متى ما قام من مجلسه ذاك الفتى إلا إذا البائع كان قد أتم وهو الذي صححه القطب الأتم وقيل إن أتلفه أو أخرجه من ملك من قد باعه وأزعجه قبلا

فإنه راح وإن لم يفعلا ذاك وكان المشترى قد قبـ كان له القبول في قول الأولى واختار فى الديوان منها الأولا

فيوقفن نتاجه والغل إلى قبول الشارى حين يقبل