الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٨1491
فإنه جميع أجزا الشيء قد
باع
فللشاري متى العقد وجد
ما كان أبى ولا ضرر
قبول ما أراده مما ذكر ودفع
لكن يرد
ذلك المخالفه منهم لعقدة البيوع السالفه وذاك للبائع لا يرضيه
كذاك إدخال شريك في
كذلك الخلاف مهما بأعا
زيد وعمرو لامرئ ماعا
فيقبل الشارى نصيب رجل منهم غفى ذلك خلف الأول فقيل يثبتن نصيب من قبل منهم وقيل كل ذاك منبتل ومن يبع لاثنين شيئا فقبل منهم فتى ما نابه وما نكل بما من الأثمان نابه وقد أبى الأخير من قبوله ورد فإن من يقبل منهم شاركا ائع خيمـ بقى من ذلكا وقال بعض إن كله رجع بائع بالثمن الذى وقع أن يقبل الكل وقيل لا يقع قبول شيء واحد بل يمتنع ورجح الجواز دون نقض والمنع قول قد حكى عن بعض
ورجح
القطب مقال المنـ
أما إذا ما قال بعت لحمـ فيقبلن واحد د للنصف
إذ في الثبوت خلف عقد البيع نصفا ونصفا لعدي إذ عقد فذاك جائز على ذا الوصف
ومن يبع شيئا لواحد وقد قام ولم يقبل له ولم يرد فهل له القبول ما لم ينكرا ولو سنينا قد بقى وأشهرا فإن يكن أصابه بعد تلف فإنه من مال بائع بائع تلف أو القبول غير جائز متى ما قام من مجلسه ذاك الفتى إلا إذا البائع كان قد أتم وهو الذي صححه القطب الأتم وقيل إن أتلفه أو أخرجه من ملك من قد باعه وأزعجه قبلا
فإنه راح وإن لم يفعلا ذاك وكان المشترى قد قبـ كان له القبول في قول الأولى واختار فى الديوان منها الأولا
فيوقفن نتاجه والغل إلى قبول الشارى حين يقبل