الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٩1
فليس للبائع ما لم ينكرا من اشترى تصرف فيه جرى وقيل للبائع منه الغلل كذا الجنايات عليه تجعل وهكذا الإنفاق والكساوما كمثله البائع كل لزما مادام هذا المشترى لم يقبلا وبالقبول يغر من وقيل لا وكل ما يفعل فيه أح هذين من عنق وبيـ ذاك
د
را
من وجـ وه
يعقد مذهبه
ومن نكاح وطلاق وهبه ونحو فذاك موقوف ولن ينبرما لمن إليه يرجعن منهما وقيل فعل المشترى ليس يقع لو بالقبول نحوه بعد رجع والخلف هل يجبر من قد اشترى أن يقبلن ما اشترى أو ينكرا أو أنه لا يجبرن واقتص عليه في الديوان لما ذكرا لأنما البيع يكون عن رضا وأول القولين فهو المرتضى وذا هو الإجبار إما يقبل أو ينكرن أياً أراد يفعل لأجل ما إزالة لضـ كان على البائع في ذى الصور من حيث تعطيل لما له حصل والضر والضرار شيء لا يحل ويوقف البيع إذا ما وقعا الغائب أو الصغير خنعا وذى جنون لقدوم من سفر ولاحتلام ولصحو منتظر وبعضهم يقول بالبطـ وهو اختيار ظاهر الديوان وفى قبول الأب في ذا الشان أو الوصى عنهم قولان
ــور
لان
الامتناعا إلا إذا أجاز من قد باعا
والقطب قد صحح أى أنه أجاز للقب
والأب لا
يجبر
كالخليف
ــول من والد الطفل أو الكفيل
وكالوحى فى مقـ
ال مثبت
على قبول أو على رد جرى والقول بالجبر لنا قد ذكرا والطفل والغائب والمجنون إن احتلام كان أو يكون صحو أو القدوم فالإجبار فيه خـ لاف روت الآثار
والمشترى إن جن بعد البيع وقبل أن يقبل للمبيـ