الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٠فذلك البيع الذى قد عقدا معلق لحال صحو إن بدا
وإن يمت من اشترى من قبل قبوله أو رده للفعل فإنما وارثه يكـ ون في مقامه يقبـ له أو ينتفى واختار في الديوان إن البيع في ذلك باطل بلا توقف وقال قطب العلما من بعد وذا هو الواضح فيما عندى شيئا فمات أو يجن علق للشارى قبوله إذن
ومن يبع
وإن يكن قد بيع شيء واحد بعق
فبقبول تجمعن مثل أن
بدرهم ثم يبيـ
فثلثا
أو أن
غالبي
آخر
سع
د من بائع
4
ـدد
تع
للثلث
من هذا المجن
أي ثلثا بناقص أو أكثرا
قد استقر أو زائد أو ناقص عما ذكر نصفه بقرش فنصفه بصاع تمر برشي جائز على المختار والمنع قد ضعف في الآثار
قبض المبيع
والقبض بعد البيع شرط ملتزم فدون قبض بيعهم ليس يتم والقبض في المبيع جاء مختلف ففى الأصول والعروض قد عرف وهي التي لا توزنن ولا تعد د لا تح ولا تكال وبذرع فالقبض في ذلك نفس العقد وهكذا تخلية من بعد بين المبيع والذي قد اشترى إحاطة العلم بها لمن شرى والقبض للمكيل كيله وما ه بعد علما
والقبض للموزون بالوزان ومثلها المزروع في ذا الشان من بائع الشيء ومن شاريه
أن
مير
كل في رجع
ما لم يقع كيل هنا أوعد والوزن والذرع كذا يعد فذلك الضـ مان ما لم يقـ ذاك على بائع تلك السلع إن ضاع ذلك المبيع ضاعا في قولهم من مال من قد باعا