سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩١

89

وقال بعض العلماء لا

يصح

لهم رجوع بعد بيع ع متضح

أما العروض غير ما قد يوزن وما يكال الخلف فيها بين فقيل قبضها كما قدمنا بالعقد كالأصول تجعلنـ وقال بعض العلماء باليد يكون قبضها لكل أحد فالحيوان قبضه بالقود والسيف والبندق إمساك اليد كذا الأوانى وكذاك الكتب والحوز للعبيد قبض يحسب والقبض في الأصول بعض جعلا تبديلك الأجير أو من عملا وأخذ مفتاح وحرث الأرض ورضمها من نوع هذا القبض ولا رجوع في المكيل إن وقع كل وفى الموزون إن وزن رفع ويجبر البائع أولا على تسليم ما قد باعه ونقلا والمشترى يجبره بالقبض وإن بنق ويحبس البائع أو يسلما ما باعه للمشـ ترى متمما

حتى

د للبائع

ما

من

الثمن

رر

والمشترى يحبس أيضا يقبض ما قد اشتراه بتا وقد مضى قول بأن المشترى يجبر قبلا بأدا المقـ وقيل إن رجلا قد اشترى من عند إنسان طعاما حضرا وقال إن أوفيتنى أنقدكا للثمن الذي فرضته لكا وقد أبى من قبضه فاختصما إلى شريح وهو من قد علما قال اربطوا له إلى السارية أو يقبضن كذاك في الرواية وقال بعض العلما الاثنان بمرة لذلك يجبـ ران

يجبر

ذا بالدفع

للأثمان ومن بمال للربا قد اتجـ

ــر

والدفع للمبيع ذاك الثاني فالخلف في الربح الذي فيه ظهر

فقيل ربحه لرب المال ولا عنا لتاجر بحال وقال بعض ربحه للفقرا وفيه قول غير ما قد ذكرا قال الإمام القطب ذاك باطل والأول الصحيح وهو الفاصل وما يكون تحت ذمـ ــة بلا بيع كمثل سلم تحصلا