سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٢

غرض إجارة صداق نذر صدقة وما كهذا الأمر فلا يباع قبل قبض أيضا وفيه قول غير ذاك يمضى بأنه يجوز بيعك السلف وهكذا تولية فيه وصف وإن تعاملن فيه إن حضر ميقاته بأى وجه معتبر لو كان لم يقبض له من أسلفا بل إنه في يد من تبہ وقيل معنى ربح ما لم تضمن وبيع ما لم تقبضن في موطن يساومن رجل لسلعة مع آخر بدون عقـ د مثبت ثم يجيبه بما يرضاه صاحبها من ثمن يراه يبدعها لمن يرى من قبل أن يعقد عقدة الشرا

وبعد

غذا

ذا

سلفا

ما

هو النهى الذي قد رسما عن بيع ما لم تقبضن وربح وجاز عند البعض مهما عقدا لو لم يكن هناك قبض وجدا كان به أو لم يكن ربح إذا مشخصا كان المبيع عند ذا وذا هو المختار في المديوان رواه قطب العلما الأعيان وإن يكن باع المتاع أولا ولم يكن في يده قد حصلا ثم اشتراه بعد ذاك الحال فإنه ليس من الحـ

البائع والمشترى

العقد للبيع بانسانين يصح

قد ملكا للشيء أو قد وكلا

ور عليهما معا

ليس بمحجـ

من

مالك

بالغين غاق

لال

لين

يصح أن يوكلا أو واحد عليه حجر وقعا غادة فذلك البيع الجلى

كرجل مع رجل ورجل مع كذلك المرأة عند المـ

رأة عقدهما

يصح دون مرية

وامرأة إن غبنت عند الشرا فإن حكم الغبن قبلا ذكرا

وما على المرأة فيما عندنا في البيـ والشراء حجر كونا