الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٣91
-
www.
خلفا لما عن غيرنا في منع ما عن ثلث الأموال زاد ونما وإن بين تضييعها للمال فيحجرونها بكل حال قال الإمام القطب فيما نظرا بعضهم أى بعض من تأخرا من ذى القرى أن لا تبيع الأصلا إلا برأى من لها تولى أو تأخذ الدين على الأموال لنظر الصلاح في ذا الحال فه لكثرة التضييع فيهـ ا والسفه
ومثل ذلك الشراء فى الصـ
وامرأة إن ادعت للقهـ
من زوجها والخوف أو للجبر
ترجع غيما باع لو كان جرى من سنتين بيعه أو أكثرا وتحلفن ما أمرت فيما مضى حليلها ولا أقرت بالرضا وقال بعض العلماء تحلف على الذي ذكرته واصـ
ف
و تممت
وإنها من بعد ما قد علمت ما رضيت ببيعـ وقيل إن بيعهم قد وجبا لو كان ذا البائع زوجا أو أبا ومن يبع من دون وجه يوجب للبيع مال غيره ويذهب ذاك انتقل المال له بالإرث أو بغير إرث ناله
وبعد
فالبيع في الأصح باطل وقد قال أناس ثابت ومنعق وإن يكن مالكه قد تمما لسعة لماية قد علما قبل انتقاله للى الثاني فقد تم وار البيع بيعاً منعقد وهكذا إذا أتم البـ انتقاله فذاك واقع
ائع
بعد
وإن يكن من اشتراه قد رجع من قبل اتمام فخلف قد دفع وإن يكن من بعـ ده قد رجعا فذاك بالإجماع لن ينصدعا وقال فيه القطب بالخلاف يدفعه عن قادة أسلاف وما استغل المشترى مما غصب فإن حكمه كمثل المغتصب وذاك مهما كان من قد اشترى يعلم بالغصب الذي فيه جرى مال امري، قد حضرا يبع وكان قادراً ولم يغيرا فإن ذاك البيع فيما حكموا بيع صحيح ثابت لا يهدم
ومن