الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٤-
92
فليدفعن الثمن المعين
من اشترى لصاحب المال هنا
وجوزوا أن يدفعن للبائع اثمانه من بعد ع واقع
وجاء فى قول البعضـ
وإن يبعه بادعاء حسـ
خبيع
Y
يتم
تهم رسم بأن ذاك البيع بيع درا بأنه له ولما ينكرا
ـه منعقـ ــــــد والثمن لبائع من بعد عقد يعلن وقد حكى بعضهم الخلاف في تمامه رواه قطبنا الوفى
وقد أجاز بعضهم للوالد
مال الولد المعاضد
وته يثبته إذا جرى
قد ضمنوه الثمنا
وبعضهم يمنعه ومن يرى لو ذلك الوالد كان ذا غنى لكنهم لابنه إن يكن الوالد في حال الغنى عن مال ابن مكتفى لا إن يكن في حال فقر معدما فللأب الفقر ير حكم علما وجائز لذلك الوالد أن يبرى منه نفسه متى ضمن ـه أو وجه سوى هذين
إن كان من ذا المال أو من دين عليه وجائز ينزع منه المالا ويم لكنه علي
هنا
ـــر
لو ذلك الوالد كان في غنى عن مال ابنه فلا وذاك ما لم يثبتن من أحد بأن ذاك الأمر ضر بالولد الخلاف في ذا الحال إلى خلاف لهم في مال هذا الفتى هل لابيه مطلقا لخبر عن الرسول المنتفى
ومرجع
أو إن يكن إليه يحتاج الأب لخبر عن النبي ينس وسوف يأتى ذكر هذا الواقع في سابع الأجزا معاً والتاسع
وإن يك المالك للتقدـ
بين بالتغيير منه
را
قد ادعى في هذه القضيه
إن أمكن الحال وإلا سرا
يشهد أنه بخوف منعا من مشتر أو بائع توقعا أو منهما وقال بعض النبلا له الرجوع في الذي قد حصلا ما لم يمت منهم فتى فإن طرا موت وهذا عالم بما جرى