سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٥

—

93

ثابت وليس ينهدم

أنه أنكره ولم

غالبيع ومن درى بعد بلوغه ولم ينكر له فذلك البيـ

وذاك في الحكم وبعض قالا لا يثبتن لو لم يغـ إلا إذا ادعى عليه المشترى بعد بلوغه فلم يغـ أو يهلكن بعد البلوغ المشترى وقد درى البيع ولم يغير والحكم في الجنون والإفاقة ونحوه كالحكم في ذي الحالة وإن يك الشارى من الرد امتنع غتلزم القيمة بائع وقيل بل قيمتها يوم بيعهم وجب وقيل مهما كان غاصباً فله أفضل تين القيمتين حصله وإن رضى بقلبه بما شعل سواه من بيع وتطليق حصل ونحو ذلكم من الأحوال الرحمن ذي الجلال

قيمتهـ

في

فهو مع

يوم

سلع

الطلب

يثبت لا في الحكم ما بين الورى وفى المطلاق بعضهم قد ذكرا بأنه لا يلزمنه بالرضا في قلبه لو أنه قد عرضا وإن أقر بالرضا فيما وصف فذاك ثابت بإجماع السلف ولا يصـ التي يع من محجور عليه من كالقاض والأمير أبيه البالغ مع فما يبيعه وما يشريه يجوز إن لم يحجرن عليه أبوه من أجل سفاه فيه وإن عليه فعله قد حجرا لسفه خبيعه قد هدرا ولا شرا أصل له من أحد أصل الوالد يصح بيع لو أنه لم يحجرن عليه إلا إذا أجيز من أبيـ

والواد

ولا

بيع الصبي والعبد

والبيع جائز من الرقيق ومثله الصبي في التحقيق لكل ما كان قليـ ل المثمن مثل غواكه ومثل اللبن