الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٦- 94 -
1
وذاك بالإرسال من والده أو من وصى كان أو
يده
إن كان مقطوعا بذا الإرسال أو كان مظنونا به فى الحال
وا
مع بعضهم في العرف لا في الحكم وقال فيه بعض أهل العلم ويكرهن فيما يكون الثمن له كثـ يرا لوهم لوهم تيقن بأنهم قد أرسلوا لما ذكر ثم الشرا كالبيـ في نص الأثر
بيان
وجاء عن بعض من الأعيان لا بأس بالشرا من الصـ إن برزوا بتلكم البضائع جهراً على الأبواب للتبايع إن أخرجوا لذاك والشارى علم بأنهم قد أخرجوا لما رسم وصار أمرهم بذا مشتهرا يدريه من باع لهم ومن شرى وإنما الصبي والملوك إن باعا كما إن شريا أصلا زكن أو غيره في السوق أو سواه فقيل لا يجوز ما سيد هناك رسما
إلا بإذن من أب تقدما وإذن وقيل ذاك في الحوانيت يحل منهم وفى الأسواق إن يوما فعل
ارفونا
نهم
لذلك
يرد
لونا
وفى الذى هم يتعـ وقيل ذاك الأمر ليس يمتنع ممن ذكرناه بحيثما وقـ وقع في السوق والحانوت أو في غير ما قلنا من القرية حيث أبره أبرما لو كان رأى تلكم الآباء لم يعلمن في البيع والشراء وسادة العبيد والأحوال تختلفن واتسع المال فمنهم من يرسلن للشرا لو كان بشيء كثرا
والبي
يع
حضرا
فاحتاج من يعاملنهم إلى معرفة لحالهم فيما خلا والقول في مراهق مثل الصبي أو بالغ خلف أتى في الكتب وإن أتى الصبي يوماً تاجرا بسلعة وعنده قد شخص فلا يجوز للذي حضر أن يشترى من الصبى ما ذكر إلا إذا له اشتراها التاجر لأنه لتاجر يبـ
ادر