الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٧95
والخلف في
بيع
بيع المريض
ح
أصلا
فقال بعض لا المريض يتلى را عليه أمر البيع طرأ والشرا
لأنه كمثل من قد حجـ
فللإمام ولصاحب القضـ
ووارث لبيعه أن ينقضا
من قبل موته وقبل الصحة لضعف عقـ له بتلك المرضة فبالصبى وبمجنون لحق وناقص العقل على القول الأحق
فذاك محجـ ور بحكم الشرع عليه لو لم يظهروا للمنع
عليه باللسان والنداء والحجر للبيع والشراء لأنما المريض عنده اشترك وارثه في ماله الذى ملك
وذاك مهما لزم الفراشا ولم يطق في حاله انتعاشا لأنما أفعاله في حال أمراضه من ثلث الأموال وقيل مهما باع يوماً بوفا صح ولا ولن يزيفا ولم يكن لأحد ممن مضى أن ينقضن بيع
L
من ماله
ويرفضا
أن ليس من عقل به لما عنى
إلا إذا مع ذاك قد تبينـ وإن يكن في البيع غبن يوجد لا يتغابنن فيه أحد
فنقض
ـه لما ذكرناه يصح من بعد موته وقيل إن يصح والحكم في الشراء والإجارة ونحوها كالبيع في ذى الحالة وقال بعض العلما إن لم يكن في ذلك البيع الذي جرى غبن فإن بعد صحة من المرض يقوى بصحة له ما ضعفا بالمرض الذى له قد أدنفا
فيثبتن بوجود
الصحة
يثبت بيع
ه وليس ينتقض
رضيه أو لم يرتضى بالعقدة
وقيل نقضه له أن ينقض لقدم الضعف الذى بالمرض القطب المقال الأولا إن كان عقله صحيحا حصلا
وصحح
وإن يكن غبن به فالحكم له كعبن الصحيح في ذى المسأله