سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٨

أضعفا

ولا يجوز قيل بيع المعدم كذا مفلس لدى بعضهم أما الذى على الهلاك أشرفا بمرض أو مثل جوع أو عطش ومثل ذلك الغرق وكل ما منه يخاف كالحرق فالبيع منه جائز وقيل لا وبعضهم أجازه وحلا فان لم يجاوز فهو ذو إبطال

مال

إن لم يجاوز ثلثا من مـ

وإن يك المريض مات في المرض

مع

الشرا لا ينتقض

إن يك ذا لغير وارثيه ولو بإرخاص لمشـ إلا إذا كان على الثلث يزد فإن ما زاد على الثلث فإن يكن وسعه الثلث

وقبل إنه وصية

فإنه له وإلا غير

يحاصصن بدون ما تمـ

بيع الفضولى والأعمى

ينعق

د

البيع من الفضولي

تريه

يرد

وسد

ويه

كذا شراؤه في قول

كسائر العقود مهما يشترط رضى الذى العقد عليه قد يخط أصحاب مالك ومن له تبع

وذاك عند بعض صحبنا

فما لمن عامله تصرف في ذلك المبيع لكن يوقف عقدا فعل الفضولي الذي منه بدا

حتى يرد من عليه

فليس من إجباره بد غدا لكي يرد أو ليرضى ما بدا وقال بعض العلما لا ينعقد فعل الفضولى وعقد قد عقد رف في ماله ليس عليه يوقف

فلذى عامله التصـ

وما على من عقدوا عليـ

جبر على الرضا ورد فيه

وإن هم قد جبروه ورضا فللذى عامله أن ينقضـ وإن يجيز وعليه الشافعي والبعض من أصحابنا الأراوع قال أبو حنيفة ينعقـ شراؤه فقط حين يعق