سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٩

-

دليل من قال بالانعقاد ما قد روى عن النبي الهادي

عروة

ليشترى لتلكم الضـ

حية

ار

على

إذ دفع الدينار عند وقد شرى عروة بالدينار شاتين بعد ذاك للمختـ وبعد ذاك الأمر باع منهما شاة بدينار له وتمما وعاد نحو المصطفى المختار مظفرا بالشاة والدينار فجوز المختار ما قد فعلا أنه لم يأمرنه أولا مع أن يشترى شاتين إذ له أمر كذاك لم يأمره صفوة البشر في إحد الشاتين بالشرا ولا بالبيع بل من نفسه ذا فعلا كذاك لم يأمره في الأخبار أن يشترى بالنصف من دينار بل إن أمر المصطفى المختار له ليشرى الشاة بالدينار وفي الحديث أيما دليل انعقاد البيع من فضولي إذا رضى بالبيع من له عقد لو لم يكن هناك شرط قد وجد على رضاه حالة الموقوع فكيف إن هم شرطوا في البيع والعبد مهما كان لم يؤذن له ولم يكن سيده أرسله فحكمه حكم الفضولي إذا ما باع أو كان اشترى وأخذا وهكذا الطفل إذا لم يرسلا يكون حكمه كمثاما خلا والبيع والشراء من ذوى العمى فيه خلاف بينهم قد رسما وإن ذاك فى الذى توقف أن ينظرن بالعين دون ما خفا في العين واللون غداة ينظر عند بعض العلما و صحيح لو أنه قد كان لما يحضرا عقدة البيع الذى قد سطرا مع وذاك مع بعض وبعض العلما يقول إن أبيعه تهـ لو ذلك المبيع كان يحضر وكان لا يطرقه التغـ

وكان لا يطرقه التغـ

وكان قد رآه من قبل العمى

لأنما الحضور للمذكـ

لو يلمسن بكف

ـــور

إياه

عندهم

مير

الحضور

لأنه بالعين لا يراه

(م 7 - سلاسل الذهب)