الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٠-
وذلك المقـ
ال قول من لا يجيز بيع غائب تولى
لو أنه بما يبع عرفا من قبل أن يغيب أو ينصرفا وإن يكن ما بين تلك الرؤية وبين ذلك العمى من مدة
مقدار ما قد يقع
وقيل بيعه لما تغـ
ـيرا
التغير فيه فإن البيع شيء يحجر يجوز إن قبل العمى به دري ومدة التغيير لما تمضى عليه ذاك يذكرن عن بعض وقيل بالجواز حين يوصف أو قيل باق مثلما قد تعرف فالقول في ذلك مثلما مضى في القول في المبصر لن ينقضا فجائز على الصحيح المعتبر
نظر
وكل شيء ليس يحتاج وذاك مثل البيع للماء فلا يحتاج روية لذاك حلا
سلة
باليوم والليلة أو تسـ مية کربع أو ثلث من ليـ وجاء في قول البعض يرفع بأن كل البيع منه يمنع يعرفه قبل العمى أو ما عرف وذاك أصل أو عروض ما وصف
أم ليس محتاجا فكله حجر
ولا يتفق
يحتاج للروية ذاك والنظـ يطرقه التغيير أولا يطرق وقيل إن باع الذى قد افتقر لروية وكان قبل ما نظـ أي قبل أن يعمى وفى البيع يرى نفع لصاحب العمى قد ظهرا إن كان لم ينقص له أخو العمى
فإن ذاك جائز بينهمـ
وفى مقال ببعضهم يمتنع فهو حرام إن له قد أوقعوا وإن يمت فليس للو راث في بيعه ذلك من إنكات وهكذا إن مات من قد اشترى فليس في البيع رجوع للورا وقال بعض جائز يبيع خف ولو لم يره قبل العمى
والخلف في الشراء في الجميع كمثل خلف كان في البيوع وينبغي لذي العمى يوكل في البيع والشرا له من يفعل والبيع من أعمى طلاق الزوجة يجوز والحكم كذا في الهبة