الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠١-99 -
1
وجائز توكيله سراحه
وخلعه فداؤه نکاحه
شراؤه المهر الذي في ذمته إن كان ذاك رجلا من زوجته وهكذا المهر الذى له إذا ما كان أنثى جائز يبيـ بع ذا وإن أراد يوصين بأم ين بأصل فإنه يوكل
المبيع
في الفعل
وصفة المبيع شرعا فهو ما من غرر ومن ربا قد سلما وكل شرط مفسد وقدرا على أدائه لمن له اشترى وكان معلوم الوجود والصفه وقدر وأجل قد وصفه ولا خلاف عندهم في صحة الذي كان بهذي الصفة بيع إن كان مرئيا وكان حضرا يراه من باع له ومن شرى فإن يكن لم يحضرن ولم يرى فلا يصح بيعه إذا جرى إن جهل البائع والمشارى له فة و ذلك الواصف مثل أمة
ولو بواصف يبين شـ
وجوزوه إن أتى بالصـ
كله
أو بائع للشيء أو شاريه وصدق الآخر ما يحكيه وقال بعض لا يجوز أبدا بالوصف من صاحبه إذا بدا ـير الشارى إذا رآه إن كان بالوصف قد اشتراه ذكر الأنما العيان ليس كالخبر
لو أنه رآه مثلم وقال بعض إن رآه مثلمـ
قد كان موصوفا فذاك لزما
وهكذا البائع إن باع على وصف له التخيير فيما فعلا وقيل للعالم ما للجاهل من الخيار عند ذي المسائل وهو مقال قد رواه القطب عن سيل محبوب المهذب القطن واستحسن القول بأن من شرى له الخيار فيه بعد أن يرى ولو رآه مثلما كان وصف له إذا البائع
ده
عرف