الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٢بنفسه المبيع
لا
أولا غلا يجوز بعد الكشف
قال الإمام القطب علم من يبع في حقه بالوصف كاف إن وقع علم المشترى بما استوى لأنما حكمهما فى ذا سوا
كمثل
وصح
الشيء قيل إن هما كانا بهذا الشيء ضرا علما
سير
لو كان بعد علمه غاب وقد طالت على غيبتـ تلك مدد إن كان لا يلحقه التغيير في مدة لغيبة تصـ عن حاله ذاك بنقص بانا أو بزيادة على ما كانا كالحيوان والأصول ومتى عراه تغيير عليه قد أتى غكل واحد من الاثنين له إن ينقض البيع إذا لم يقبله وقيل في نقصانه النقض يجب للمشترى منهم فقط إن أحب وإن يكن زاد على ما عهـ ــدا فالنقض للبائع منهما غدا وإن يكن قد قل ذا التغـ فالخلف هل في ذلكم يؤثر
واشترط البعض لبيع الصفة أن لا يكون البعد في المسافه شيئا كثيرا مثل افريقية وكخراسان ومثل مكة لأن في البعد الذي هنا خطر. فيکثرن بدون شك الغرر وأنه لا يقر بن جـ الذين يبرمان العقدا من
دا
بحيثما رؤية هذا ممكنه بلا مشـ قة عليهم كائنـ
لأنما عدول ذين للصـ فه عن رؤية ممكنة ومعرفه ضرب بلا ريب أتى من الغرر لأجل ذاك لم يكن بالمعتبر وجوزوا بيعا لغائب بلا وصف بشرط بينهم أن يجعلا نامشترى الخيار إن رآه إن شاء أن يقبل أو يأباه وإن أقر المتبايعان أنهما بالبيـ ع عارفان غايس من نقض بعيداً لهما إلا إذا ما كان عن رضاهما وان أقر المشترى بالمعرفه وجاهلا قد كان هذا بالصفه إن على البائع في ذا الحال الية بالله ذى الجـ
لال