سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٣

- 1·1

بسم

ما يعلمن أنه اشتراه وكان هذا جاهلا وهكذا البائع والمبيع انبرم وقيل لا يمين فيم قد وإنه إن لم يكن بروية هناك إقرار ولا معرفة فالقول قول مدعى الجهل لدى يمينه والبيع باطلا غدا وقيل قول من بنفي قد أتى وهو الصحيح حيث بيعا أثبت وقيل إن القول قول من غدا بيده ذاك المبيع كالفسخ والخيار أو كربا على المبيع طارى يلزمه البيان أو فليحلف من كان من هذى الأمور منتفى علم لدى الأصل فقط إن وقع وذا هو المختار في الدفاتر رواه بدر العلما النحارو

و مدع

وقيل

بيع

غائب يصح.

اء عن بعض من الأناجب

أن لا يجوز

قط

بيع

رجاء

دا

غائب

لو كان معلوما سواء كانا ذلك أصلا أو عروضا بانا

لأنه يطرقه التعـ أما الذي يطرقه التغـ

فاسد

لو كان في قوته بصـ

إن غاب قدر ما يكون الغير

كمثلما قد علما وعهدا د واو قد وجدا

فالبيع فإن أرادا جددا التبايعا إذا أتى ونظراه أجمعا وإن هما شاءا بأن يتمما فهو يجوز لهما بعهم ومدة التغيير الصغار من حيوان فيه خلف جاري وذاك كالمعز وكالضأن وما يكون مثل ذاك من غيرهما بأنها ثلاثة الأيام

فجاء عن بعض من الأعـ

سلام

وقيل سبعة وللكبـ

ار

كفرس وجمل حمار

سبعة أيام وبعضهم يرى ثلاثة الأيام ليس أكثرا

وقيل للكل

المذك من

ـور

ثلاثة الأيام في التقـ

دير

وقيل سبعة لكل وافيه وقال بعض العلما ثمانيه

واختبر أن يكون للصغار ثلاثة والسبع للكبـ

بار