سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٤

-

102

-

وقال بعض لا يجوز أصلا بيع لشيء غائب تولـ إلا بهيمة لناس علموا كان بها تشارك بينهـ ذجائز أن يتبايعوها وحدهم ويتثامن

والبيع

حسب ذلك الـ

كلام

ومن يبع

شيئاً وكان علما

يكون دون سبعة الأيام

به قبيل أن يوافى الحلم

أي حالة الصبي ففيه يختلف فقد رأى ثبوته بعض السلف

وبعضهم يقول لن ينبرما وصحح

لكنما ذلك فى الأحـ

كام

تصح

القطب الأخير منهما لا بينهم والواحد العلام والعلم إن كان من الوكيل كاف عن العاقد للتوكيل لانه قد تاب فيما قد ولى وهكذا العلم من الموكل يكفيهم عن علم من قـ د وكله لأنما العقدة إذ توقع له معرفة الليل يقـ ال لا ولو بضوء قمر على الأصح وبعض قومنا أجاز واعتبر للبيع إن كان على ضوء القمر أما الذي ليس بمحتاج إلى رؤيته فبيعه قد حلا في الليل قطعا عند قطب العلما فإنه بذا المقال جزما كذاك ما يعرف قبل الليل يجوز بيعه به في قول إن لم يكن يبقى المبيع قدرا ما يتغيرن وبعض حجرا ومن يقل بالمنع في ذا الشان يلزمهم إنشاء بيع ثاني إذا أراد بائع وشـ بعد ذا لنار من أو بالنهار ويرى بعض إذا هما أجازاه لنار نفـ وصححوا معرفة الليل على نار يكون ضوءها مشتعلا كمثل مصباح وشمعة وما كان له ضوء يرى مثلهما والبيع إن كان لضوء الجمر ففيه خلف العلماء الغر فقال بعضهم صحيح وأبى بعضهم وللفساد ذهبا قلت فإن كان لذاك الجمـ

اري

دا فليعق

ــذا

ضوء به يبصر من قد يشرى