الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٥-
- lot.
ومن يبيع
للمبي
مثلما
يرى بشلة لها قد أضرما
تبانا
فالبيع جائز ومهما كانا لا ينظرانه ولا اسـ فحكمه كحكم بيع وجدا في الليل لا يثبت لو قد عقدا
إلا إذا المبيع كانوا علموا من قبل أن يأتى ليل مظلـ أو كان مما ليس محتاجا إلى رؤيته عنـ د البيوع مثلا وينبغى بأن يكون في القمر أحكامه كمثل حكم ما ذكر لأنما المدار في الأمر على عرفة المبيع كيلا يشكلا وللموكل الخيار قد جرى فيما له وكيله قد اشترى
ماله
معـ
بدون علم منهما بحاله
وفي الذي باع له من م ودفع من له الخيار والرضا من قبل أن يراه ليس مرتضي فلو رضيه فله أن ينكرا لبيعه ذلك بعد أن يرى كذاك إن كان له قد أنكرا فإنه له الرضا متى يرى وجاء في مقال بعض العلما بأن الليل لن ينبرما
إلا إذا كان بجوهر صفا لمن به فى الليل كان
وقيل لا يصح بيـ
بهيئة له ولا مشـ
وإن بيع
هده
رفا
يرى بلا إحاطة بعلم
من بائع ومشتر على حده
الصفة الذي رسم فإنه مما يخص بالسـ سلم والمسلم المعروف فيما نصا فانه أيضا بها قد خصا الأنما المعين الذي علم للكل لا تقبله قط الذمم والعلم بالتحزير في البيوع وذا هو التحزير في المبيع يصح في المكيل والموزون كالحب والثمر وما كذين وكل ما الجملة فيه تقصد في البيع لا الآحاد والتعدد يصح في الذى قد يمسح ولا الذى بالعد قد يتضح والبيع بالتحزير والجزاف يمنعه البعض من الأسلاف
فلا
فيما يكال والذي قد وزنا
كذاك معدود وممسوح
هنا