الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٦وجائز في غير ذاك يعقد من كل ما آحاده لا تقصد وفى المبيع بالخراف يشترط إن الذى عليه بيعهم يخـ
يكون منظورا إليه
وأنه لا يكثرن جـ
يخط
لأنما الغائب ليس يحزر
إذ الكثير أن يجاوز حدا
في كثرة فإنه لا يعلم تقديره بالحزر بل ينبهم وأن يكون البيعان جهلا مقدار ما فى ذاك قد تحصلا وإن درى بذاك شـ خص منهم فإن من كان به لا يعلم مخير ما بين أن يهـ دمه من بعد علمه وأن يتمه
وقيل للشارى الخيار إن درى بائعه بما هناك صيرا
وإن يك الشاري بذاك يدرى
وإن يك البائع بعد أخبرا
رر
فالبيع
للمشـ
فاسد لهذا الأمر ترى بأنه به دري
فالبيع أيضا فاسد لما ترى لأنما ذاك قمار ظهرا والشرط أن يكون أيضا من شرى ومن يبيع عارفا أن يحزرا فإن يكن منهم فتى لم يعلما بالحزر فالبيع لذاك انهدما لأنه بذاك يعظم الغـ لأجل ذاك بيعه مما حجر وأن يكون في مكان مستوى أي ما عليه بيعهم قد يحتوى وإن يكون عده لن يمكنا بلا مشقة تكون وعنا ولا تكون تقصد الآحاد منه لدى البيوع والافراد دق وعنب ولوز صغار حيتان وتين جوز فإنما آحاد ما قد ذكرا ليس بمقصود لدى عقد الشرا وصح أن أن ياع ما يال بالوزن لا بعكس ذاك قالوا لأنما الوزن ولا جدال يزيد تحقيق لما يكال والوزن جائز إذا ما وزنوا في كل ما الوزن له قد يمكن لو كان مما قد يكال أو يعد أو يجزفن أو بمسح قد يجد وإن من كال طعاما أو وزن وقال إنه كذا صاعا ومن
كين