الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٧-
1.0
هم
لكله ما نظ
روا
ولست أدرى أنه قد زادا عن ذاك أو كان بنقص عادا وباعه على جزاف بعد جاز كذاك في الذى يعد وطالب للنقض في الجزاف لأجل غبن فيه قد يوافي وكان ناظرا إلى أعلاه وأسفل فالنقض لا يراه وإن يكن إلى الجميع ما نظر فالنقض ثابت له بلا شجر وإن فالنقض حاصل إذا ما اشتجروا وإن بدا من داخل تغيرا فلهما أن ينقضا ما سطرا ومن ين قد باع کالرمان ومثل خوخ وكباذنجان بالكيل وهو العد منه يعلم فإنما هذا عليه يلزم أن يخبرن بالعداد الشارى وذا هو المختار في الآثار والبعض ما ألزمه الأعلاما لأنه ينظـ ره تماما وإنما الترجيح للمكيال والوزن غير لازم بحال إلا إذا ما اعتيد فيما قد مضى فإن للعادة حكما مرتضى والخلف فى المتروك في وعاء للبيع والشراء مثل غرارة وكالخابية ونحو ذا كالقدر أو كالقصعة فقتل كالجزاف حكم ما رسم لأنما مقداره قد انبهـ ــم وقال بعض إنما وعاه مكياله لأنه حواه وإن يقل فيه كذا من القدر فإن يكن عليه نقصان ظهر فذلك النقص علي يلزم فالنقص فيما جاء عن بعضهم عليه وزنا ذاك أو مكيلا والبعض في البيع يرى التبطيلا وكل ما يجرى عليه العدد في البيع حسبما له تعودوا أو عده يأتى بلا مشـ قة كالنقد من عسجدهم والفضة فالبيع بالجزاف فيه ممتنـ
وإن تكن آحاده لم تقصـ
ــد
من
لعة
إن قصدت آحاده متى يبع
جاز الجزاف فيه مثل العدد وجاز بالكيل وذاك مثلما أن يرتضى بعرمة دراهما