سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٨

1

ليعملن حليا بها من اشترى وجاز أن يباع كيلا ما ترى والحيوان بالجزاف لا يصح قيل يباع دون عد متضح إن قصدت آحاده والبعض قد رأى جوازه ولو ذاك قصد وجائز إن كان في النعوت مثل الجراد وصغار الحوت والبيع بالجزاف فيما أصله ذرع يصح إن أريد طوله قد قيل لا آحاده كالجبة والجل والقميص والعمامة ولا يصح قيل عن قيل عن أسلاف الذي قلناه بالجزاف

وكل ما لا تدركن حقيقتـ

بيع

بالكيل أو تعذرت معرفته

بالمسح والآحاد أي أعيانه لم تقصدن مما الجزاف شانه جرى عليه العد كالتجازف وذاك مثل الحصر والقطائف وكل مفرش كجلد ثم ما يصنع منه مثل خف رسما وهكذا النعال والذي عمل من الأوانى مثلما أيضا جعل مثل حديد ونحاس فضة وكل ما كان كهذى الصفة أو كان من طين وعود يعمل وهكذا الأصول أيضا تجعل فكل ذاك بيعه

بالع

وصح بالجزاف دون حـ

ــد

بيع الحيوان

والحيوان جائز يباع ما لم يك ذاك الحيوان حرما يكره أيضاً بيعه متى وجد

وإن يكن ذلك مكروها فقـ

عم

وفي الذي عن بعضهم قد وردا بأنه ليس يباع أبدا من هذه السباع غير الرخم وغير ثعلب ونسر قش والحيوان جائز أن يشترى ممن يكون في يديه ذا إلا إذا تعلمه مغصوبا من أحد أو أنه استريبا لو ادعى من في يديه قد وجد بأنه قد اشتراه من أحد

يري