سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٩

-

أو أن ــــه كان بإرث آلا إليه أو بهبة قد نالا أو أنه ببيع قد أمرا فجائز في كل ذا أن يشترى

فإن يبعه وله قد كذبا صاحبه بأنه لم يهبـ أو أنه ببيعه ما أمرا

حتى يصح

غبير

ه ماض كما تقررا

كذبه ويتضح وقيل لاو ذا هو القول الأصح كذاك أيضاً سائر العروض من كل ما كان من المقبوض وقيل من أراد بيعا لجمل أمسكه من رسن به جعل والثور من أذن له والخيل خمن نواصيها كذا البغول أما الحمير فمن الأعناق ومن يد عبـ د برق باقي والشاة من رجل وذو الجناح من جناحه وغير هنا لم يشن أى إن من لم يفعلن ما ذكر فجائز وما عليه من ضرر وضح بيع غنم كذا البقر وهكذا الجمال أيضاً والحمر

ــدد

•

وبعضهم

د فقـ

بما درى من سنه والعـ

قال بعـ

وصح

جزافا إن عقـ

د

وإن بلا عرفان سن وع

ــدد

لبن

ود

ومن يبع بهيمة ذات لبن وأنها في كل تح يوم كذا كذا فحلبت أقلا مما له قـ د حد أو أجلا فقيل إن البيع قد تم وقد قيل بأن ذاك نقض فرد وبائع لجمل شرود كمثل عبد آبق كن ولم يكن للمشترى قد أخبرا بما من العيب على من ذكرا فند ذلك البعير وانطلق أو ذلك العبد اللئيم قد أبق فإنه يلزم من باع الجمل والعبد إرش عيبه ولا جدل ة بيعاً فسد فذبح الشاري لها متى فجاءها بائعها فوجدا من اشتراها قد أذاقها الردى يخيرن في لحمها وأعطا من اشترى لها العناء قسطا وفي الذي يبلغ لحم من ثمن وقيمة لها بعدل تعرفن

ومن يبع بهيم

عقد