سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٠

1

108

1

ومن يبع بقرة أو جملا أو غير هذين على أن يعملا مجربا للزجر ثم إذ وقف ذاك على المبئر أصابه التلف فما عليه فيه إلا أن شهد عدلان ممن كان هاهنا وجد بانه حملهـ ا من العمل أزيد من طاقتها ولم يبـ وواعد لرجل ان يشترى

وجاز

بيع

شاته كذا من لحم

من

يل

قدر

بم

وحينما ذبحها بدا له بأنه لا يشترى ما قالـ فإن ذاك جائز في الحكم وما عليه لازم فى اللحـ وقيل إن لو عده لها ذبح تلزمه أثمانها كما تصح الشاة للكفار من المجوس تطرحن في النار قال الإمام القطب فيما أملى بأن منع ذاك عندى أولى ومشتر لحيوان من أحد وتحت أمه بقى ذاك الولد حتى هناك شب وازداد فلا ينتقض البيع الذى قد فصلا وبائع بهيمة بشرط إن كان بها حمل فهكذا الثمن وإن يكن ليس بها حمال فهكذا أثمانها تنال فالخلف في جواز ما قد ذكرا إذ بيعة في بيعتين ذا جرى

بيع العبيد

وقد أبيح بيعنا للرق وهكذا استخدامهم برفق لو ذاك للمالك وإن يكن فيه شريك وجدا فالرفق أولى هاهنا وأحرى في شأنهم كيلا يلاقوا الضرا وبالأخص إن يكن من اشترك في ذلك العبد يتيماً وملك والمصطفى قد قال أطعموهم كذا مما طعمتم مما اكتسيتم ولا تكلفوا ما لا يطيقون لهم وتضعفوا فبالحرى تنجون هكذا ورد النبي الهاشمي بسند

عن