الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١١-
—
وما على الشريك من إجبار بان
سهمه
للشارى
ولم يكن عليه من لزوم أن يشترى السهم من اليتيم لكن على منابه ينادي ـاع للذى له أرادا بماله قد يبلغن من قيمة ومثل ذاك الحال في البهيمة وقيل في بهيمة قد اشترك فيها اليتيم بنصيب قد ملك تباع كلما فمن يشاها يأخذها بقيمة تسواها وجائز تباع أم الولد عن صحبنا أهل الهدى والرشد إلا إذا ما حاملا كانت فلا تباع حتى تضعن ما تحملا وجاء في قول له وجدنا تباع والحمل بها يستثنى وذلكم خشيته أن يستعيدا سليله الحر إذا ما ولدا قال ابن عبد الله أعنى جابرا كنا نبيعهن فيما غبرا عهد رسول الله والصديق والصدر من خلافة الفاروق ثم نهانا أى أبو حفص عمـ عن بيعهن فانتهينا واستمر وذاك أنه أتاه رجـ فقال أيها الأمير الأمثل
إني بأمر هائل عنيت لم يعن به من أحد من الأمم
قال له الفاروق لما سمعا ما ذلك الذى لديك فضا فقال كانت لى أم وهي من صنف الإما بيعت ببعض من ثمن
أمه فجع
ثم اشتريتها ولا أدريها وقد وقعت بعد ذا عليهـ وعند ذاك قد نهي الفاروق أن تباع أمهات الأولاد علن وقيل إن عمرا يوماً سمع صوت صبى للصياح قد رفع فقال ما هذا الصياح المرتفع قالوا فتى فجمع الصحب لهم مشاورا لأجل ما مصلحة لها يرى لأن ذاك لم يكن محرما وشرعنا بمنعه ما جزما ثم نهى من بعد ما كان ذكر عن بيعهن عمر وقد زجر قال فتى العباس أم الولد كمثل شاة لك أو مثل الجدى