سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٢

-

1.) -

دما

يجوز بيعها لمن شاء وما عن عمر فإنه تقـ ولا يجوز البيع المدبر وذاك عند قطبنا الحبر السرى إلا إذا ما مدة التـ دبير قد عرفت بالعام والمشهور

وأخبر الشاري بما قد عقدا من عقدة التدبير مع بيع بدا وقيل جاز بيعه ولو جهل كمثل تدبير لموت إن نزل وقيل جائز يبيعـ يبيعه لمن يعتقه بعد شراء قد زكن أو في بلاد يسكننه على أن الفتى مدبر لم يجهلا والرقيق الاشتراء حلا إن كان بالرق أقر أولا بلا تقية وخوف فيه من بائع له ومن شاريه في صحة من عقله أو علما من كان للشراء قد تقـ بأنه عبد كذا إن أخبرا أهل أمانة برق قد جرى وجوزوا شراءه بالخبر من الأمين الواحد المعتبر وجوزوا بخبر من واحـ لو أنه غير أمين ناقد

دما

إن لم يكن هناك ريب يقع فإن يكن ريب فذاك يمنع وجوزوا شراءه إن وجدا في سوقنا ياع بيعا بالندا يبيعه من في يديه وهو لم ينكر على من باعه ولم يلم

وكان غير خائف في المواقع من مشتر له ولا من بائـ وإن من قد ادعى الحريه من بعد ما أقر بالرقيـ لمشتر فقوله لا يعتبـ إن كان آمنا بحيثما أقر إلا إذا ما للبيان أحضرا بأنه حر فقد تحررا وإن أقر بالعبودية في أرض وكان خائفاً من تلف من بائع أو غيره لو أنكرا وبعد ذا أنكر ما كان جرى غليحكمن بأنه حـ ويأخذن من اشتراه الثمنا من بائع إذا له قد وجـ

وجدا وكان قادراً بأن يسترددا

لو ذلك البائع لما يعلما بأن من قد باعه حر سما