سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٣

-111 -

أولا فلأثمان فليسترجع من الذى حرية قد يدعى وخوفه ليس بعذر أصلا يزيل عنه لضمان حلا وهو على بائعه فليرجع إن كان حراً مثلما قد يدعى ومن رأى طفلا يبيعه أحد جاز له شراؤه إذا يرد إن كان يستطيع أن يعبـ عن نفسه ولم يحاذر ضررا ولم يكن أنكر ما قـ د وقعا له ولا حرية قد ادعى وإن يكن لم يستطع التعبيرا عن نفسه والنطق والتغييرا فلا يجوز البيع حتى يشهدا عدلان إن ذاك عبد قيدا أو خير له النفوس تطمئن فأنما هذا رقيق ممتهن كذلك الأخرس ليس يشترى إلا بما قبل انا قد ذكرا وإن يكن تعرف منه قبلا إشارة كان بها قد أدلى ثمت قد أقر بالإشارة فجائز كذاك بالكتابة ومن شرى طفلا صغيرا خنعا وبعد ذا حرية قد ادعى ــديه يتركن في الحين أو أنه يجعل مع أمين إذا عليه خيف ممن اشترى وينفقن ـه المشترى أو يكبرا وما له يستعملن إياه فإن يدم هذا على دعواه إلى بلوغه فبالح يحكم إن لم تثبت الرقيه ويرجعن المشترى بالثمن على الذي قد باعه من زمن كذاك أيضا يرجعن بالنفقه وكسوة وكل ما قد أنفقه ومن شرى عبداً وكان لم يقر بأنه عبد متى البيع استقر والأمنا بذلكم لم تشـ هدا ولم يكن في السوق يبع بالندا ثم دعى حرية فيحكم بأنه حر كما قد يزعم إن لم يصح أنه كان ولد من أمة معروفة في ذي البلد أو كان مجلوباً من السودان وهم ذوو شرك أولو كفران أو أنه كان من الروم جلب أو غيرهم من أهل شرك قد حرب

في