سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٤

112

وإن يكن قد ادعى للعتق

يبين العتق وإن لم يحضـ

أحد من بعد ذاك الرق من نة فهو رقيق المشترى

وإن من ضلت عليه عبده ثم

أنته ببنين

ـم

قالت ولدتهم فلا يستخدم لهم وجاز ذاك من قولهـ إن صرحوا بأن هذى أمنا وبلغا كانوا متى قلوا هنا

من دون أن:

منهم

وجوز الشراء للعبيـ

أحدا

أو يتسرى فهو منع أبدا

من أى ملة بلا تفنيد

ولو لباد كان أو مخالف د وفي وجوزوا بيع موحـ قد كان تحت ذمة الأصحاب

ليس لمشرك ولا كتـ

ابي

وقال بعضهم اع المسلم لأهل ذمة بشرط يـ بين الصلاة لا يحل وبينه وأنه يتركه ودينـ ورده القطب لأجل ما نزل لن يجعل الله لكافر سبل و الحديث للرسول من مضر بأنما المؤمن والذى كفر لا تتراى أبدا نارهما إلا على حرب زبون أضرما قال فتى محبوب كل مسلمه يد ذمى لـ ه مستسلمه تباع في اسواقنا وندف وقال موسى بن على لاتبع وأنكر البعض عليه ما صنع قال أريت أن لها قد أخذا من رجلها من يمنعنه فعل ذا وكره التفريق بين الأمة وابنها البعض من الأئمة من قبل أن يبلغ ذاك الولد سبع سنين هكذا قد حددوا بيع الثياب والمتاع

قيمته

ا اليد حين تنزع

الثياب عندهم يصح

بنشرها وذرعها إذ يتضح

وإن تكن قد وصفت بطولها وعرضها مع بيعها وشكلها كانت كما ياع في المغيب بوصفه ومـ