سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٥

وإن تكن بيعت بلا نشر ولا ذرع ووصف كاشف ما أشكلا لم يثبتن لغرر فيه وصف لأن أجزاء الثياب تختلف

وقيل جائز بلا ذرع يخط لكن من النشر لها لابد قط

ودون ذين بيعهـ

ينظ

م

منعق

ـد

فيما بنشر وبذرع يفد

واحد من الجنس هنا فيذر عن وينشرن علنا

كحصر طنافس تعـ

مع

دد

ثم يباع غيره على الصفه من بعد ما قياس ذاك عرفه أما الذى يفرش أو يوسـ فتلك يجزى النشر فيها إن فعل كذا الجلود والذى منها عمل كذا الحبال والحبال نشرها بأن تمد فييين أمرها ويكتفى في البيع للأواني حضورها هناك للعيان إحاطة العلم بها لا بدا البيع غداة يبدى وقيل من يبيع جملة على أن بهـ كذا كذا قد حصلا وزادت الأفراد عما ذكرا أو نقصت عن عدد تقررا كبيع رزمة من الثياب أو من سياط أو من الأطناب يقول فيها مائة من العدد فإن في ذاك خلافا قد ورد هل تم هذا البيع مع نقصان ومع زيادة على الحسبان الشاري على ذا البائع قيمة ما قد زاد فوق الواقع

ويرجع

وثمن الناقص يسترد منه إذا ما النقص فيه يبدو أو يرجعن المش ترى للبائع ما زاد عن ذاك العداد الشائع بائعه لذلك النقص الثمن

لا قيمة له ويسترجع من

إن كان نقص ليس إكمال العدد أو أن ذاك البيع كله فسد لكونه مشـ تملا على سوى ما وقع البيع عليه واحتوى وذا هو المختار للجهالة بعين ما زاد على ذي الحالة أو كان عنها ناقصا ويلزم بيع الصفات في ثياب لهم وغيرها من كلما قد حضرا وكان عند بيعه لم ينشرا

(م 8 - سلاسل الذهب)