سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٦

- 114 -

لكث

عمر

إن يخرجن كمثلما قد وصفا ولا خيار فيه بعد عرفا لأجل رؤية الذي منه ظهر وحيث كان كشف باقيه رة الثياب حين تنشر أو لفسادها بنشر يظهـ أو لص عوبة بذاك النشر كنشر هم غرارة من تمر وهكذا للاكتفا بما ظهر مثل وعاتمر يراه من نظـ وإن يك الجنس يبين أجودا مما عليه البيع كان انعقدا يخبر البائع والخيار الشارى في العكس ولا إنكار فقيل ان كان الخيار لأحد ذين فللثانى كمشله يعد وقال بعضهم يرد الأجود لبائع بقيمة تحـ

دد

L

إن رده بنفسه قد أمكنا لهم وإن ذلك لما يمكنـ فإنه قيمة ما زاد يرد وليمسكنه كما له وجد ويفسد البيع بدون لبس أن يخرجن خلاف داك الجنس كبائع غرارة تمورا فتخرجن كلها شعيرا أو رزمة من الثياب يشترى فتخرجن كلها من حصر وإن يكن مخالفا بعض بدا وبعضه موافقا ما عقدا فيمسك الوفاق بالحساب وليس بالقيمة للثياب إن قل ذاك أو يكن ذا كثر کمش تر غرارة من تمر

فها الثاني بدا شعيرا

فيخرجن نصـ فها تمورا ونص فإنه يأخذ التمر هنا بما له من ثمن تعين وما على بائع ما قد ذكرا يعطيه تمرا عن شعير ظهرا بما من الأثمان نابه ولا أن يأخذ الخلاف مما حصلا وقبل والمختار فيما وجدا بأن ذاك البيع بيع فسدا لأنما البيع إذا ما اعترضا حح ومفسد لا يرتضى وقد تناكر الخصمان له كلاهما أو واحد عطله ففي الصحيح فاسد والبعض قد قال هنا يبطل منها ما فسد