سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٧

-

وإن هما قد رضياه طرا بعد زوال مفسد أضرا اممة بينهم في البيع خلفا رسمه

فإن في إجازة المتـ

الخلاف في ذى المسألة

وإن يكن من موضع قد حوله ويخرج الحا لصاحبه من بيعه أو رده لعقب

فلينظرن

4

فإن يرده المعناء يستحق مع الذهاب والرجوع في الطرق

والخلف في تخ مينه إن تلفا

وإن يكن من اشترى قد حملا

ثم

عرا لذلك المبيع

فاختير أن يكون رده على

منه بعض وبعض قد عفا

ه من حيث كان أولا

ده بموجب قد علما ــاريه وهو من له قد حملا وقال بعض إن رده على من باع إن برأيه قد حملا أولا فإنه على من اشترى إلى مكان حمله منه جرى وإن بعيب كان مردودا فان بحمله البائع كان قد أذن فرده يلزمه وإلا فيلزم الشارى ولو تولى ومشتر من بلد متاعا مما يكون النقص فيه شاعا فإنه يمنـ أن يحمل ما كان قـ د اشتراه مما علما ير تلكم البلاد إلا بإذن بائع يكون قبلا وإن له بدون رأيه حمل وانتقض المبيع بعد ما وصل فإنه يلزمه برده إلى بلاد كان فيها عقل وما علي ه رده إلى المحل إذا برأى بائع له حمل وإن يكن من اشترى للسلعة لم يكن من سكان تلك البلدة وحمل المبيع ثم فهو على البائع أمرا فرضا إن كان لم يشرط عليه أن لا يحمله من البلاد قبلا وإن درى بمفسد منهم أحد فمطلقا عليه وحده يرد وإن درى البائع والشاري معا فإن ذاك يلزمن البائعا ومن يساوم لمتاع فحمل لذلك المتاع عن إذن حصل

انتفضا