الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٨1
116
-
لکي
فإنه يضـ منه على الوفا
هو سواء طلب الإذن على أن يحملنه ليريه رجلا أو صاحب المتاع من دون طلب قال لباغيه أريه من تحب واختير أن يضمنه إذا طلب بنفس ـه إراءة وقد أحب وإنه لا يضمنه إن يقل رب المتاع أره أى رجل بدون أن يطلب رائد الشرا إليه أن يريه من قد حضرا لأنه لما يكن لديه محض أمانة على يديه الشراء ماله قد حملا
بل إنه قد كان حاملا على وقيل مطلقا له لن يضمنا
و الذي صححه القطب لنا
تانا
لأنه في يده كان على رضى من المالك فيه أولا وقد أجاز حمله من عنده فكان ذا أمانة في يده ومن يساوم واحدا وكانا ما عين الواحد وان وإنه أعطاه كيما ينظرا اثنين من ذلك أو ما أكثرا ويتلف الكل ميضمننا قيم ة واحد تحاصصنا إن لم يكن فى ذلكم مقصرا وإن يكن أعطاه بعد ما طلب فالخلف في تضـ مينه بذا السبب
وعدم
الضمان قطبنا يرى
صحح
القطب الإمام عدما
ضمانه فى كل ما قد رسما مالم يكن في ذلكم مقصرا فإن يقصر هنا من لما جرى والبيع إن تم بعقد يجلى وذلك البائع بعد خلى سلعة وبين من شرى وتتلفن فهى على من اشترى
ما بين وإن تكن بهيمة ذلولا فإنها كذاك فيما قيلا وقال بعض العلما إن تلفت فهى على البائع حسبما وفت مالم يقل للمشترى أقبض ويقل من اشترى من بعد فادعها وخل وإن تكن نافرة فهو إلى أن يقبضنها بيد محصلا وإن يقل في سلعة لها اشترى دعها لديك بعد عقد قررا