سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٩

—

117

فإنما أحكامها فيما

رسم

حكم إماتة وحكمها علم

مانة

ويستحق الغللا

وإن يكن قد اشترى مالم يرى فإنه من. مال بائع جرى وإن له من قبل ذاك قد عرف وبعد عقدة الشراء قد تلف فإنما تلافه من مـ مال من اشتراه عند هذا الحال أما الربا ونحوه من كلما قد كان فاسدا ولن ينبرما فإنه في يده شاريه على وقيل انما اشاريه لزم من غلة عناؤه وما غرم وقال بعض ما له ما غرمه ولا عناء والضمان لزمه وقال بعض العلما إن الربا في يده أمانة قد ذهبا وما عليه من ضمان والمغلل ليست له أما العنا له جعل وهو الذي استظهره القطب الأرب أحكامها كالحكم في الثياب سائر المتاع والدواب

لأنه لما يكن لمغتصـ

و

بيع الحبوب والتمر

البيع للحبوب بالكيل يصح والوزن والجزاف حيث يتضـ على خلاف في الجزاف وقعا فبعضهم في الحب ذاك منعا والبيع فهو بعيار عبرا وذلك التعبير فهو ذكرا قياس مكيال على سواه حتى يرى من بعـ د قد ساواه أو بعيار من أمين يصدر او لم يقل بأنه معبـ أو من فتى في قوله قد صدقا لو أنه غير أمين مطلق وقيل لا إلا إذا ما نطقا

بأنه معبـ

ر

دقا

لأنما التصديق حجة غدا وقيل لا يقبل ذاك أبدا إلا من الأمين والبعض يرى من الأمينين القبول اعتبرا ومن شرى المكيال كالميزان أو ما به يترك للوزان