سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٠

-

118

غير موثوق به فليس له

إلا إذا ما وقـ

بأنه ليس يبيـ

التعارف

ع إلا

سلم الصحة أن يستعمله

كلهم ولم يكن تخالف

في بلادهم وحلا

وإن يقل لبائع من اشترى بع لى بذا العيار وهو حضرا

وذلك البائع لما يعلما

وإن يكن يعلم نقصا فيه

وإن أتاه بإناء كق

دح

انه

باع له وتمما

غير جائز لديه

فقال اشرى منك حبا قد وضح

سلا

أو قال من باع به أبيع لك فإن درى كم ماؤه ولم يشك خغير جائز وإن لم يدرى فإن ذاك كالجزاف يجرى ققيل لا يجوز والبعض نظر جوازه إذ ذاك محدود ظهر ويلزم البائع والموكيلا أن يزن الحب وأن يكيـ ومن عليه الحق فالوفاء عليه واجب كما يجـ ل البيع والشراء أو غيرهما كأجرة وكصداق رسما هذا هو الصحيح في جميع ذا وقيل ذاك يلزمن من أخذا وإن يكن ذاك بأجر يكتسب فهو على من كان بالحق طلب وقال بعض إنما الأجر على من يكن الحق له قد حصلا وقيل إن الكيل تم أجرته على والوزن والذي له من أجرة على الذي قـ د يشترى للسلعة وجاز مع كراهة بكيل من شرى لنفسه إذا له أذن وصفة الكيل إذا ما كالوا بأن يسوى للعيار قالوا في الأرض دون أن يركنا أو بيد مع ذاك يضربنا أو غيرها ودون ما إن يضربا على الأرض فذاك اجتنبا ودون ضربه على ما قد غدا على العيار من مكيل وجدا وهو المسمى المردم في القضية ولو بإذن بائع للسلعة للجهل بالذى يزيد من قدر وأنه مثل الجزاف في المنظر

الذي

منهم يبيع

سلعته