سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢١

- 119 -

1

ومن أجازه فإنما يرى ذاك قليلا لم يكن معتبرا والرزم جاز في مقال البعض كذاك أيضا ضربه للأرض وذاك في غير الدقيق قد ذكر كالسكر الدقيق أو دقيق بر وغير ملح في الذي لنا روى لأنه بدون رزم ينزوى فليس يحتاج لرزم أبدا إذ يأخذن بالرزم شيئا زائدا وقيل إن صاحبه أبدى الرضا فإن ذاك جائز وقد مضى وكان ذا من باب ترجيحهم للكيل لو مقداره لا يعلم وقيل وصف كيلنا الشرعي أن يغمز في الصاع متى يمتلأن بغمزة رقيقة وليجلبا عليه بعد ذلكم مكبكبا لا ينفضنه عند ذاك نفضا ولا يدق بالصواع الأرضا وا حسن الأمور في ذا الاقتفا لعادة البلاد فيما سلفا إلا إذا ما كان شرط قد وقع على سواها فالشروط تتبع وإن يكن عيارهم قد امتلا فلا يزاد بعد ذاك الامتلا بحبة ولا بحبتين كمثل تمرة وتمرتين وإن رضى بذاك رب المال فإن ذاك جائز بحال وجاز أن يزاد لو قد امتلا ثلاث حبات فما منها علا ويجبرن على الثلاث البائع ولو أبى وقد غدا ينازع وبيد واحدة يكال وبيدين جائ بدون ما إن يمسـ كن بواحدة على فم العيار للمزايدة وجعل ما يكيله كالحب بيده الأخرى بوقت الصب

ز يقال

كذاك لا يمسـ سكن بالذراع لتمره على فم الصواع لأنها زيادة عن القـ ــدر يحصل منها الجهل أيضا والغرز ير بيعهم إذا بدا مثل الجزاف وهو لما يقصدا في الغرر اليسير قد رخص أن لا فسخ فيه إن وجد تباعة على الذي قد غرا

بها

وبعضهم

لكنه يكون حين يطـ

را