الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٢—
120
-
ورخصوا في تلكم الأحوال بإذن بائع ورب المال فيجعلن ذلك من قبيل ترجيحه
لذلك المكيل
وجاء في قول لبعض من مضى بأنه جاز له أن يقبض على فم الصواع لو دون إذن بائع
بيده
لكنه ينزعها في حينمـ
اع
أراد الفراغا له ليلما
ومشتر عرمة حب فيرى بها مكيلا غير جنس من اشتري وكان بالجزاف يعطى بله كيلا وقيل يفسد الشراء له لأنه لم يخرجن كما ذكر لأنما الخارج مجهول القدر وقد مضى بأنما المختار أن يفسد بيعهم بنقص إن ين وإن يكن يخرج وسط العرمة ما لم يكن موافقا في الصفة من غير ما يكال فالبيع فسد على اتفاق بين أرباب الرشد ومشتر غرارة من مثل بر فيجدن مزودا فيها استتر
فالبيع عندهم صحيح معتبر لأنما الغرارة التى ذكـ كمثل مكيال فللشاري قدر ما بأخذ المزدوجين يعتب وإن يكن لحقه اختيارا يترك جائز ولا إنكارا وإن يبع من عرمة معلومة بالعين والتحذير والكيفية لا يعرفن كيلها أو قد عرف كذا كذا صاعا ففيـ ه يختلف فقال بعض بالجواز لو منع منهم فتى لأنه بيـ ع وقع كالسلم المعروف في الكيفية فة تدرى وبالكمية ولو أجازا بعد ذاك ما وقع
بص
وقال بعض إن ذاك يمتنـ
لأنما المبيع لم يميزا من غيره ولم يكن قد فرزا ويمكنن في العرمة التي ذكر أن لا تفى حين تكال بالقدر ذاك الذي البيع عليه رسما لأجل ذاك البيع لم يتمما والقائلون بالجواز اختلفوا فيه فقال بعض من قد سلفوا من حينما قد عقـ دوه جزما بأن ذاك البيع بيـ