الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٣121
-
يجبر من باع على وفائه بالكيل والشارى على استيفائه وقال آخرون فيه لا يتم بذلك العقد الذي لهم رسم ح بالإتمام بدون ما جبر ولا إلزام
لكن
لكنما الأثر هد في القولين بأنما المكيل كالموزون إن بيع بالكيل أو الوزان غذان المتبايعان
الكل واحد ـد رجوع إن رجع ما لم يكن في الكيل أو وزن شرع وناظر إلى طعام وهولا يعرف جملة الطعام مثلا أو يعرفنها فاشتراه أو شرى بعضا من الطعام لم نظرا كل ثلاثة من الأصواع أو كل رطل بكذا أوصاع وبعد ذاك قد بدا له الندم أو قد بدا لبائع أن لا يتم غيتبين من ذلك المذكور ثلاثة الأصواع في التقدير وهكذا يثبت رطل أيضا في الرضل والصاع كذاك يقضى أو نحو ذا بحسبما توافقا إذا هما لتركه ما اتفقـ بالقيمة التي لها قد قطعا من قبل ذاك تلزمنما مـ
وقيل ذاك ثابت كما عدم الثبوت للبيع هنا
مع
فيجبرن منهما من امتنع
الأم
في الذي قد دونا
فغير ثابت على ذا القيل لا في كثيرة ولا القليل فليس بالثابت نحو الصاع والرطل من جملة ذا المباع وإن هما في كيل ما تبايعا أو وزنه أو عـ ده قد شرعا ثم بدا لواحد من ذين أن لا يتم البيع بعد حين فإن ما كيل وما قد وزنا
أو
J
د ثابت كما تعينا
بقيمة له وقيل إن نقد لثمن يثبت قـ در المنتقـ
د
ومن شرى المكي ل بالكيل وقد بان له ما لا يكال ووجد أو ما يكال غير جنسه أتم له مكيله كمثاما لزم
وهكذا يكون فيما وزنا قالا فهـ ذا الأمر إن تبينـ