الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٤—
لموجب بأن يكون بيع ما ليس لديك من
متاع
الذي قد كانا لديك قبل ذاك واس
يدخل في
وهو
الذي بـ يتممن
علما
تانا
ما ينقصن من المبيـ
هنا
ذكر
قال الإمام القطب في ذاك نظر لأن ما به يتم ما ذكـ لة تلك الجمـ وإنما تتميم
ليس بمقصود بحال العقدة
به كإعطاء لأرش المعيب وجبر نقصان به وريب
الأنما الراجح في بيوع ما لم يكن عندك الفساد لا التما
المبيع إذا تلف حال البيع
تر ما ابتاعه وحد له
وإن يكل من باع أو من وكله لمش من مائع أو غيره فانهرقا أوضاع من يديه حين انزلقا فإنه يلزم في ذا الحال ما ضاع من ذلك رب المال ما دام ذلك المبيع لم يصل إلى وعاء المشترى حيث يحل وإن يك الشاري الوعاء وذرا في الأرض كى يوضع فيه ما اشترى فوضع البائع فيه وتلف فإنه من مال شاريه التلف وإن يكن أعطاه ثم أمرا أن يجعلن في ه ما قد اشتري فحطه له به وقد تلف فيلزم البائع ذلك التلف إن لم يكن سلمه من باعا للمشترى وقبض المتاعا وإن يقل من اشترى للبائع في الأرض ضعه بعد كيل واقع ضاع من المشارى ولا نزاعا ذاك مهما ضاعا فإنه م مجمع إلا إذا ض يعه فيغرمه
أما الوعا فإنه لا يلزمه الشارى
وإن يوكل بائـ
في الوزن أو في الكيل والعيار
فالشاري ضامن لما قد انكفا من يده من قبل كيل عرفا أو بعده من قبل ما إن يصلا ذلك في وعائه ويحصلا