الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٥123
بائ
يع
انة
لأنه لنفسه قد أخذا ذلك فالضمان جاء من أجل ذا قال الإمام القطب إنني أرى بأنه لا يضمنن ما ذكرا من قبل ما إن يصل المبيع مكياله لو أنه يضـ إلا إذا ضيع في الصـ سانة لأنه لديه كالأمـ ثم الوكيل قائم بلا جدل مقام من وكله وقد جعل ع الشيء ومن شاريه في كل شيء كائن عليه ومن شرى من بائع وعاه أو استعاره أو اكتراه وفى الوعا نجاسة أو فيه كان ض ياع وهولا يدريه وذلك البائع يعلمنه فإن ما يتلف يضـ كذا الكلام إن يكن ذاك الوعا من غير بائع وكان انصدعا وإن يكن لم يعلمن رب الوعا أو قد نسي أو غلط قد وقعا فما عليه من ضمان قيلا نو الخطا لذاك لن يزيلا طلبوا منه له أن يفعلا
لأنما رب الوعاء فعلا
ما
مننه
ولم يكن خديعة تعمدا وتلزم اليمين فيما قد بدا ما يعلمنه بحسا أو منكس وقيل لا يمين وهو المشتهر وبعضهم يقول إن التلفا في هذه من مال شار بالوفا وما على البائع إلا الإثم قط ولا أرى هذا صوابا لو يخط وإن يكن كال الوكيل أكثرا مما عليه أن يحال الشرا فإنه يضمن في ذا الحال ما كان زائدا لرب المال وإن يكل هذا أقل أخبرا لبائع والذى قد اشترى
وما بقى فى ذا العيار بعد ما يقطر قطرات ثلاثا بالتمـ فما به بأس وإن لم يقطر ثلاث قط رات غذا للمشترى وإن يكن لا يعرفنه فذا الفق راء فيهم فلينفدا وإن يك العيار منجوسا وقد کال به بدون علم الأحـ يضمن ما كال به قبلا إلى ثلاث كيلات وبعدها فلا