الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٦1
124
1
إلا إذا للرجس كان أثر ـــــــلى العيار وإليه ينظر
بيع الأصول.
ومع متصل بها كائط رفع
ثلاثة
ح بيع الأرض وحدها ومثل نخل بحدود أربعة شرق وغرب وسهيلي والمنعش رابع لتلك الجملة وبعضهم جوز بلث من هذه الأربعة المذكورة كذا باثنين من الأربعة وذاك مهما كان قـ مالم يكن من ذاك مذكوراً هنا
وصح بيع البيت ثم الدار كذاك في البستان والأشجار وماجل بئر كذاك العين إن بأرض غير بائع تلك تكن بلا حدود إن تكن مميزه من غيرها محدودة ومفرزه أما الذى لم يتميزنا مما ذكرناه ويعرغنا فما له من الحدود بد كمثل دار أو كبيت يبدو تهدم الجدار للأرض فلا يعرف أين حده قـ د وصلا كذاك إن هاذان كانا اتصلا بغيرهن من بناء قد علا وليس يدرى حدهن أبدا من خارج فالحد لازم غدا جر بغره ياتف من جنسه كذاك فيه الوصف دود أن تباعا بالحـ إن تك في أرض الذى قد باعا زنا إلا بحد ثم يجعلنا
وش
صح
إن خاف أن لا تتميـ
أولا قبيعها بلا حد يصح إن كان أمرها لديهم
ع
عقد
وإن يبع شيئا به البناء قد أحاط فليقل إذا البيع قد بعت ما رد البنا داخلا غذا البناء في المبيع دخلا وذلك الدخول في ذا الوصف فهو يحسب عادة والعرف وما عليه بابه فليق ما رد ذاك الباب بعت داخلا