سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٧

-

125

وكل ما لم يثبتن خط

عليه حتى يعر فن خطا

وقال ما قـ درد خطي داخلا بعت وذا الخط به قـ

دخلا

وتدخل الحريم في بيع

عقـ

فإن بلا حرم لبيعه يرد

فإنه يصرحن بنفى ما لذا المس

ما ع من حريم ر

وقد أجيز البيع للجنان والدار والبيت والبسـ بلا حدود لى بأرضه غدا

ح بيع

إذ

ستان

متميز بنفسه بدا

حائط أو الشجر بدون ما حد لذاك قد ذكر

إن وحدها بدون أرضها تبع لأجل تمييز لها كان وقع

و لخروجها عن الأرض هنـ

ومن أراد بيع أرض دون

بأسمها الذى لها تعينـ من الدور وحائط سما جدا لما استثنى وتم العقد

فيه

ددا

وماجل وشجر يحـ القطب بأن لا يلزما وصحح فيما غدا مميزا حد سما كجنة بحائط تدار ميزها عن غيرها الجدار وإن يكن بيت كدار وجدا بأرضه لغيره محـ فباع أرضه فليس يلزم عليه عند العقد حين يبرم يستثنين من بيعـ ـــــــــه المذكور ما كان كالبيت ومثل الدور لأنها باسمها المعروف تميزت عن ذلك الموصوف إن قال هذا بعتكم أرض كذا أو بعت أرضى هذه وانفذا ولم يقـ ل قد بعت كلها وكل ما كان فيها فهو في البيع دخل لو ذلك البائع لم يخبر أى بائع الأرض هنا للمشترى يكون ما قلناه في الأرض يرى الغيره لأنه قد ذكرا في بيعه الأرض عليها كان نص وتلكم الأشيا باسماها تخص كما تراها فهى غير داخلة في الأرض باللفظ الذي بين له إن لم يقل وكل ما فيها فإن قال فإنها بذاك تدخلن وإن يكن من اشترى الأرض درى بأنها لغب من منه اشترى