سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٨

1

- 126 -

وذلك البائع لما يذكرا كانت على المختار عيباً في الشرا والعيب لازم به أن يخبرا لو كان ذاك ظاهرا لمن يرى وقيل إن العيب ليس يلزم ابداؤه ان كان هذا يعلم ومشترى الأرض إذا لم يعلما بأمرها الأخبار مما لزما وكل شيء يعلمن واحد ممن بذاك البيع قد تعاقدوا بأنما الآخر من هذين يظن عند عقده المبين دخول شيء لم يكن بداخل في أو في الشراء الحاصل بيعهم فإنه يلزمه أن يخبرا من كان قد عاقده على الشرا بأن هذا الشيء لما يك له وأنه في بيعه ما أدخله وتلك الأشيا إن تكن لغيره بدوره وشاء بع دوره يلزمه استثناؤها حال الشرا إذ تلك من مصالح الدار ترى وما على من باع نحو دار يستثنى ما فيها من الأشجار لغيره لأن ذلك الشجر لمايك من مصالح الدار اعتبر ولازم يخبره بانها وأنها للغير في مكانها فإن يكن لم يخبرنه بالخبر فإنها هناك عيبـ ا تعتبر وإن يكن لغيره بعض شجر بأرضه وباع أرضه ومر وقال إني بعتهـ ا وكلما فيها ولم يستثنها إذ تمما فالبيع فاسد وإن لم يقل وكلما فيها مع العقد الجلي فإن ذاك البيع غير منهدم بعدم والحد فهو حاجز يكون ما بين شيئين بـ

استثنائها متى

جزم

ــين

من غيره الشيء وحدهم يصح بمثل واد أو بنهر متضح وبحبال وقبور بنيت وبمنازل لهم قد أعليت بحجر أو مثل طين وبشق في الأرض أيضا وقرون وطرق جائزة كذاك بالآبار ساقية والمزرب والأشجار وبالسواري وبكلم ا ثبت في كل عقدة لهم قد وجبت