الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٩-
127
1
كالبي
والأصداق ثم الاجرة لو أنه قد كان بالتسمية يحدها جميعها بما عهد نصف ذى الدار وقد
كأن يبيع
ــد
المبيع وكذا بالحرمل
والخلف هل يجزى بنحو الأسل وقصب كذاك بالحلفاء وما كزرع وبقـ ول جائي من كل شيء إن يكن قد ذهبا يبقى له أصل ولو تغيب
أو أنه إن زال ليس يبقى مثل ضعيف من نبات حقا
وبالذي بنفسه قـ إن كان ذاك واقف
د
ينتقل
كحيوان مثل انسان جمل
اً أو قاعدا في حال
أو يكون راقدا بيع
وبالذى بغيره ينتقل كالثوب والإنا وملح يجعل فقيل إن ذاك يجري إن حصل وقيل لا يجزي لحد إن جعل واختير إن قد يكفين في الحد وجوده في حال ذاك العقد
ومن
ولا
أوحى بها أو كان أعطاها أحد أرضا له أو كان قد
وكان فيها النخل طرا والشجر ولم يقل وكل ما فيها المقر وما فيها فهل يدخل ما قلنا به من شجر فيها نما بقوله لكلها قـ كأن يقل بكلها أوصيت د بعت وقيل لا يدخل ذا حتى يقل قد بعتها وكل ما فيها حصل أو بعتها وبعت ما فيها كما أن بعتها بكلهـ وكل ما فيها أتى في الصفة كذلك الكلام في الوصية قال الإمام القطب بعد ما ذكر خلافهم هذا الصحيح المعتبر
ويدخلن في
بيع
مثل قطعة جنت
وإن بلا ذكر وما فيهـ
تكلما
البستان والحديقة
لا مثل بيع الأرض حيثما تبع
لأن لفظ جنة حديقـ
و لفظ ة البستان ثم القطعة
اسم لهذى الأرض عند كل ما تحتوى من شجر ونخل
ومن يبيع
ما له من أص
لد معروفة المحل
ليس من المردود وإن يكن ذاك بلا حدود