الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٠128
1
ادمنة
لا يلزمن غيه حال العقدة للغير أو أنهار
وهو الذى يدعى ببيع يذكر ما فيه من الآبار وث كذاك ليس يلزم الاستثنا إن كان في ذا الأم ل ما ذكرنا وجاء مهما في المبيع ظهـ لغير بائع له سهم يرى فالخلف قيل البيع كله انفسخ وذا هو المختار
وقال بعض بانفساخ المشترك
قد من مع
رسخ ــيره يثبت من دون ركك
وقيل في الكل البيوع تثبتن غللشريك سهمه من
وعل ذا إن يكن الشريك قـ
مالا له ومن يبـ
يبع
فقة
الثم
د
أتم ما شريكه لـ
عق
ومال غيره بدون شركة
ودون إذن فالبيوع تنهدم وقيل ما له يصح بالقيم ورجح القطب إمامنا الأبر لأول القولين حينما ذكر
وإن يبع
ما
مع
الذي يكون حرما حظلا
كالخمر والخنزير فالبيع على أصح ما قالوا به قد بطلا
بيعه قد حللا
وقيل
صح
ما له يحلل
بقيمة لما يحل تجعل
وعقدة واحدة إن تشـ
تمل على الذي يحل مع ما لا يحل
فاختير أن الكل باطل هنا لو عينوا لكل شيء ثمنا
مالا مشترك بدون رأى من شريكه ساك
كمثل من يبيع وذلك الخلاف ما بينهـ
إن كان من شراه ليس يعلم
لفا
أما إذا درى بما كان بدا غالبيع باطل مقالا واحدا أما الذين اشتركوا في المنتقل فإن بعض الشركا فيما حصل يعاملن وذاك ما لم يعرفا من شركائه نكير سـ فإن هم قد قعدوا زمانا فأنكروا البيـ الذي قد كانا فإنهم لن يجدوا النكيرا لأنهم لم يظهروا التغييرا في حينما قد علموا ما صارا فلو أرادوا قدموا الإنكارا فإن يكن أصلا فليس ينعقد تصرف الشريك فيه بل يرد