سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣١

—

129 -

حتى

الشركا كله ركا كلهـ أو يأمروا بالبيع أو يتمموا

وقد روى القطب مقالا في الأثر عن أحمد نجل محمد الأبر

بأنه يمتن فيما له

التعامل

ع

مع أحد من شركاء حصلوا

اركوا من دون ما رضى شريكه الذي قد علما

إذ لا يحل المل إلا برضا مالكه وطيب نفس عرضـ وذاك فى شركة مخصوص وما مضى فذاك في العموم رسما وقولهم فعل الشريك يمضى على شريكه بدون نقض فذاك فيمن قد تفاوضا وقى قعدت شركتهم في موقف إن كان في منتقل ولم يقع مع ذاك إنكار لما كان صنع

ماء النهر كالطنـ

من.

بيع الماء

اء فيه اختلاف العلماء جائى وبيع أجازه بعض وبعض العلما كرهه لأجل جهل رسما والقول بالجواز فيه أجدر إذ تلك أملاك لناس تنظر ومنع بيعها فلا دليل لا لو أن ذاك الاختلاف دخله بصفة الجهل فذاك يجعل كغيره من كل بيع ولا دليل يوجبن منع بل ذاك بالتكريه فيه جارى يرفع هذا عن أبى الحوارى

ذلك بالتحريم

القطب جواز بيع ما وصحح

وجاز أن يباع باسـ

بنظر إليه أو إرسـ

وفيه نحو حجـ أو

تقلال

ال

بعضي

قطعا

معهم

في البئر والجب يباع إن عرفا الكم بهـ ذا الحال شيء إلى الماء من الحبال

أو نحو ذا مما إليه خلصا

ولا يعارضن جواز البيع له نهى عن الهادي روته النقله

فضل الماء أى نهيه عن بيع

كما أتى فى البعض من أبناء

(م 9 – سلاسل الذهب)