سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٢

130

فالحق أن النهى فى مواضع بعيدة عن القرى شواسع لا في القرى كلا ولا الأجنة ولا منازل لهم في القرية قال أبو محمد أما الطفا للماء والقياض مجهول لنـ إلا على تسمية معـ روفة كمثل يوم أو كمثل ليلة وهاك ما لنسالمي المرتضى فيما لنا من الكلام قد مضى يقول إن الماء في الآبار لا يباع إذ غيه منافع الملا ه يفضى إلى التضييق على الورى لواسع الطريق

قال

وهو

وبيع

في

الماء في الأنهار اختلاف العلما الأحبار سواء يابس وجارى إذ لم يكن يعلم ذاك الشارى فبعضهم أبطله والبعض يقول ما في فعل ذاك نقض وهو الذي مضى عليه العمل والنقض في الآثار قول ينقل وعمل الناس وختوى العلما يكاد أن يجعل هذا عدما وكانت الأنهار من قـ قبل النبي المصطفى الكريم ولم يرد في بيعها قط خبـ أنها ملك لهم قد استقر وجهل مائها الذي في الأصل ليس يضر مثل هذا الجهل لأنه قد قامت البلاد على الذي من جريهـ

ديم

مع

يعتاد

والناس لا تطلب إلا المنفعه والانتفاع شرعنا لم يمنعه والاعتبار لجهالة بما في أصل هذا النهر من مقدار ما يشبه أنواعا من الغلو فلا نعد مثل هذا النحو هذا الذي بينه وأظهرا وهو كلام حسن کماتري مطابق للحق والصواب يقبله فهم أولى الألباب

ملانة

وزارة التـ

المدية

لومي

الرقم العام:

الرقم الخاص:

679

216