الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٢130
فالحق أن النهى فى مواضع بعيدة عن القرى شواسع لا في القرى كلا ولا الأجنة ولا منازل لهم في القرية قال أبو محمد أما الطفا للماء والقياض مجهول لنـ إلا على تسمية معـ روفة كمثل يوم أو كمثل ليلة وهاك ما لنسالمي المرتضى فيما لنا من الكلام قد مضى يقول إن الماء في الآبار لا يباع إذ غيه منافع الملا ه يفضى إلى التضييق على الورى لواسع الطريق
قال
وهو
وبيع
في
الماء في الأنهار اختلاف العلما الأحبار سواء يابس وجارى إذ لم يكن يعلم ذاك الشارى فبعضهم أبطله والبعض يقول ما في فعل ذاك نقض وهو الذي مضى عليه العمل والنقض في الآثار قول ينقل وعمل الناس وختوى العلما يكاد أن يجعل هذا عدما وكانت الأنهار من قـ قبل النبي المصطفى الكريم ولم يرد في بيعها قط خبـ أنها ملك لهم قد استقر وجهل مائها الذي في الأصل ليس يضر مثل هذا الجهل لأنه قد قامت البلاد على الذي من جريهـ
ديم
مع
يعتاد
والناس لا تطلب إلا المنفعه والانتفاع شرعنا لم يمنعه والاعتبار لجهالة بما في أصل هذا النهر من مقدار ما يشبه أنواعا من الغلو فلا نعد مثل هذا النحو هذا الذي بينه وأظهرا وهو كلام حسن کماتري مطابق للحق والصواب يقبله فهم أولى الألباب
ملانة
وزارة التـ
المدية
لومي
الرقم العام:
الرقم الخاص:
679
216