سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٣

-

131

1

بيع الدور والشجر

من باع بيتا أو كمثل دار أو شجرا أو باع كالآبار من دون أرض فالمبيـ قد فسد إن لم يقل بكلها لبيع انعقد

.

مع المصلح التي

لهات

ومالها كان من المص

فبيعهـ

فإن يبع

لمالها

بيع

الها يقع

وقيل صح

شعه

بدع

ه كما وقع

ا في البيع دون قادح

من المصالح التي لها تبع

مع

تجر

إذ لم تكن بدون شك تعتبر بدون ما مصالح قالوا فمن باع لنخل أو شجر وما به ذلك يسقى ما ذكر خبيعه على المقال الأول من جملة الفاسد والمعطل وصح بيعه على الثانى وله ما كان قد يسقى كحال أوله ثم الحريم والطريق الموصله مستى ومرسى وكذاك المرسله ونحوها كل من المصال الح لما ذكرناه بدون قادح کالدار والبيت الشجر أرضه التي بها كان أستقر يقول بعت الأرض كلها وكل ما كان من مصـ ـــــــالح لها تحل وإن يبع أرضا وفيها قد ظهر كندو غار وكجب استتر ونحو بير وهما لم يعلما بأمره غالبيع فيه انبرما وذلك المذكور الشاري غدا لقول من باع لها إذ عقدا بكلها وكل ما فيها جعل فكجنين كان بالبطن يحل وإن يكن كثيرا الذى دفن بحيثما يكون من باب الغبن فقد مضى الخلاف في بيع فحكم هذا حكم ذاك إن يكن كمثل أشجار ومثل جنة

وإن يكن فى داره المبيع فانه يذكرها إن باعـ

العين

باسمها الذى لها قد شاعا

وليس يعنى الذكر للمصالح عن ذكرها قط باسم واضح

إذ لم تك الجنان كالأشـ

جار

تعد من مصـ

للدار