الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٤—
وإن يكن في الدار نحو غرفة فهي من الدار بدون
رية
وإن يكن قد باع كالبس أشجار قد شاركه سواه فيها فلازم هنا استثناه تانا بكله أو بعتك الجنانا
ستان وجنة وكان في الجنان
يقول قد بعت لك البسـ
وكل ما فيه سوى ما كانا من شجر فيه هناك بانا ثم يبيع بعد ذا على سهماً له بعقدة منفرده
حـ
ده
بأن يقول بعت نصف ذا الشجر أو ثلثه بحسبما له استقر قبل ما ذكر سهماً له يكون في ذاك الشجر
أو أنه ثم يبيع بعد مد ذا البستانا مستثنيا ما لسواه كانا فيه وذاك السهم في الأشجار يستثنينه عند
ومن يبيع الإرث من أبيـ
وعنده ورثة فليذكـ وقال إني بعت ثلثاً لى مثـ
بكله وكل ما فيه
والخلف هل يجوز بيع
بيع التسمية
جاري
أو أمه أو كان من أخيه
نحسبه
عقده المقرر مع
ورثته من والدي لما رحل وما له من الحدود قد يحد
التسميه في العرض بالإطلاق عنهم نرويه
أمكنت القسمة في ذا الشان أم أنها لم تك في الإمكان وذا كوب كان أو ثوبين أو زائد والسيف والسيفين للاجت ا في ذلكم بالحزر إذ شاهدوا بعينهم وا والفكر أو أن ذاك جائز فيما لا يمكن فيه القسم قالوا حالا وفى الأصول وحدها فقط وذا هو المختار فيما خطوا
أما الذي قسمته لم تمكنا فإنه لدفع تعطيل هنا ودفع أضرار هناك قد سلك بمنع بيع السهم مما يشترك